السيد أحمد الموسوي الروضاتي
34
إجماعات فقهاء الإمامية
قبل المواقيت . . . * النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوعا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 295 : كتاب الاعتكاف : والنظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف ، وهو أفضل من الصلاة تطوعا عند جميع الفقهاء . . . المبسوط ج 1 / كتاب الحج * غير البالغ والمملوك وغير العاقل لو تكلفوا حجة الإسلام فلا يجزيهم ووجب عليهم إعادة الحج - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 297 : كتاب الحج : والثالث شرط في الوجوب دون الصحة لأن الصبي والمملوك ومن ليس له زاد ولا راحلة وليس بمخلي السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا لصح منهم الحج غير أنه لا يجزيهم عن حجة الاسلام . وراعينا البلوغ والحرية وكمال العقل لأن هؤلاء لو تكلفوا الحج وحجوا لا خلاف أنه لا يجزيهم ، ووجب عليهم إعادة حجة الاسلام . . . * يجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة وللمرأة أن تحج عن مثلها وعن الرجل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 302 : كتاب الحج : ويجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة ، وللمرأة أن يحج عن مثلها وعن الرجل بلا خلاف . . . * شروط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من سنته ويحرم بالحج من جوف مكة ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ويحرم بعمرته من الميقات والنية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 307 : كتاب الحج : وشروط التمتع خمسة بلا خلاف ، والسادس فيه خلاف . فالخمسة : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من سنته ويحرم بالحج من جوف مكة ، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام ، ويحرم بعمرته من الميقات ، والسادس النية وفيها خلاف فعندنا أنها شرط في التمتع ، والأفضل أن يكون مقارنة للاحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل . . . * إذا أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 307 : كتاب الحج : ومن أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم بلا خلاف . . . * المكي ليس فرضه التمتع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 307 : كتاب الحج :